الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٧في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
217
ذلك إليه فيما أرجو وقد أحسن في خلاص مال أخيه المسلم إذا لم يقدر إلا
بذلك.
وقيل: إن لم يكن برأي صاحب المال ولا بأمره لم يلزمه ذلك وهو متبرع ولم يكن يلزمه خلاصه، وإذا تبرع به فالمتبرع لا شيء له وكله غير خارج من الصواب. والله أعلم.
مقاصصة الديون مجهولة الرب
مسألة:
وفي رجل عليه أموال ولم يعرف لها ربا وكان الرجل له أموال على أناس فقراء هم من الهداة للدعوة أو من فساقهم أو من أهل القبلة أيجوز أن يقاصصهم أم لا
يجوز؟ بين لنا ذلك لك الأجر.
الجواب:
اختلف أهل العلم في جواز المقاصصة في مثل هذا. والله أعلم.
ضمان جناية الصبي
مسألة:
في جناية الصبي في صغره مثل قتل أو سفك (1) دم وأخذ (2) مال على من يكون الضمان على الصبي في ماله أو على عاقلته (3) أو على الصبي إذا صار في حد
(1) في أ، ج، د: قتل ونثر دم.
(2) في ب أو أخذ.
(3) راجع تعريف مصطلح العاقلة في هامش الجزء الخامس.