تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٦

216

مسألة:

إدعاء الجمال تلف المتاع

تمهيد قواعد الإيمان

وفي الجمال (1) إذا حمل المتاع بأجر معلوم وادعى إتلاف الذي حمله بآفة من سرق أو حمله سبع إذا كان مما يؤكل ولم يصدقه الذي له المتاع وأراد محاكمته أترى دعوى الحامل حجة والقول قوله أم عليه الغرم؟.

الجواب (2)}:

مضى الجواب وبه كفاية إن شاء الله.

احتساب الجمال لتخليص المتاع من الظلمة بالفداء

﴿مسألة (3)﴾:

قلت له): فإن أخذ الظلمة هذا المتاع من عند هذا المكاري ففداه بأقل من ثمنه وصاحب المتاع عالم بذلك ولكن قال ما أمرتك بفدائه وإن كان على تسليمه لك فأعطيك إياه.

أترى عليه تسليم هذا الفداء على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب (5)}:

إذا احتسب لفدائه من عند الظلمة بأقل من ثمنه فقيل: على رب المال تسليم

(1) في ب: الحمال.

(2) زيادة من المحقق.

(3) زيادة من المحقق. (4) في ج: قال.

(5) سقط من: د، وفي ب مسألة.