تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

الجواب:

219

قيل: بالمنع وإنه من الربا، وقيل: لا بأس به إذا علم رضاه، وقيل: إن (1) كان بينهما دلالة من قبل ذلك على الرضا بمثله وإلا فيمنع من جوازه، وقيل: إذا حصلت الدلالة الموجبة للإباحة والرضا فكونها (2) من قبل ذلك أو معه أو بعده سواء فليس المراد إلا وجدان الرضا والدلالة المبيحة. والله أعلم.

مسألة:

ما يلزم من نسيان حقوق الغير

وفي رجل عليه حق لرجل ثم إن الذي عليه الحق نسيه أنه عليه لرجل حق وجاء الذي له الحق إلى الناسي وقال (3) له الناسي مالك علي حق وهو ناس ولا يريد ظلمه ولا تمطل عليه من سابق أيلزمه ضمان أم إثم أم لا عليه إثم ولا ضمان؟.

وإن وجبت عليه يمين أتكون عليه (4) يمين قطع أم يمين علم؟. أم عليه أن يصدقه إذا ادعى عليه وكان صاحب الحق يعلم بحقه والذي عليه الحق ناس كيف الخلاص؟ بين لنا ذلك؟.

الجواب:

ليس عليه أن يصدقه إلا أن يريد ذلك بنفسه فهو من ماله ولا إثم عليه

(1) في ج: إذا. (2) في أ: فكونه.

(3) في ب: فقال. (4) زيادة في: ب.