الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٠220
تمهيد قواعد الإيمان
{ولا ضمان عليه ولو حلف ما لم يذكر وإلا فهو معذور سالم عند الله
تعالى. والله أعلم.
اقتعاد ماء مشاع لأيتام وبالغين
مسألة:
وفي رجل اقتعد ماء من عند رجل والرجل الذي من عنده الماء له اخوة أيتام والماء لهم جميعًا والمقتعد قد قبض الدراهم الأخ الكبير كلها ومن بعد مدة سار (2) إلى أم الأيتام يريد أن (3) يعطيهم حقهم فقالت (4) أمهم: أنا وأولادي {أخذنا (ه) الآد (6) القبلي والآد الذي أخذته أنت من عند أخيهم فهو له بدل مائه وكان الماء كله مشاعًا بينهم ولكن تواضع الأخ وأم الأيتام بأخذ) ﴿الأخ﴾
ردة تامة والأيتام ردة تامة وهو قد أخذ من عند البالغ منهم.
أيجوز له ذلك أم عليه ضمان للأيتام من قبل ﴿الماء (10)﴾ لأنه (11) مشاع
بينهم أم لا؟.
(1) سقط من: د.
(2) في ب: مضى. (3) سقط من: ب.
(4) في أ، ج، د: وقالت. (5) في ب: أخذ.
(6) الآد هو دور شرب المال من الفلج (النهر) على الأيام يقال هذا المال آده على الثلاث أو الخمس
أو العشر أي يدور له السقي على ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو عشرة أيام.
(7) في ب: ليأخذ.
(8) سقط من: أ.
(9) سقط من: ب، د. (10) سقط من: أ. (11) في أ، ج، د: أنه.