تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢١

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

221

تفضل بين لنا ﴿ذلك (1)﴾.

الجواب:

إذا كان ذلك صلاحًا للأيتام أو للجميع فهو جائز ولا يضيق على من أخذ منه على أنه من سهم البالغ إذا لم يكن على اليتيم نقص في ذلك أو ضرر. والله أعلم.

من قاد أعمى فانهدف ضمنه

مسألة (2):

وفي الذي يقود الأعمى ليلا كان أو نهارًا فصدمه شيء أو انهدف كان في يد القائد أو حذاه وكان القائد غير متعمد لذلك أيضمن أم لا؟.

الجواب:

إذا قاده (3) فصدمه شيء من حيث قاده أو انهدف بسبب (4) ذلك فهو من خطئه

وعليه ضمانه. والله أعلم.

الخلاص من سلب أهل الخلاف

مسألة:

وفي أناس من الأباضية (0) تلاقوا هم وأناس من أهل الخلاف (6) وقتلوهم

(1) سقط من: ج.

(2) هذه المسألة وجوابها سقطا من: أ.

(3) في ب: قادمه.

(4) في ب: لسبب.

(5) راجع تعريف الإباضية في هامش الجزء الثاني.

(6) المقصود بهم الموحدون من المسلمين من غير الاباضية.