تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٣

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

223

هل يلزمه ضمان (1) ما ضاع إذا كان يقدر على ترويحه في الشمس ولم يروحه إلى أن ضاع الأرز (2)}؟ أفتنا مأجورًا إن شاء الله.

الجواب:

(4)

الله أعلم. وأنا لا أدري غير {أنه فيما يظهر لي (3) أنه إن كان يعلم أن الأرز ضائع من الماء فتركه وهو قادر على إصلاحه بالشمس فإن تعمد لتضييعه وإفساده فهو ضامن له وعليه غرمه.

وإن تركه تهاونا به فلم يصلحه بالشمس فعسى أن يختلف في تضمينه إن فسد بتهاونه ذلك لكن أصل (5) ما فسد به هو من أمر الله تعالى ليس من فعله وإنما قصر في إصلاحه فبسبب (6) تقصيره على غير عمد لإفساده (7) يلحقه معنى الاختلاف عندي (8). والله أعلم.

الضمان على حاشي المدفع وكاويه

مسألة:

فهذا الشيخ جمعة بن سعيد لما اقتتل الجمعان المساكرة (9) والحرث (10) عدل

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: ب. (3) سقط من: أ. (4) في ب: الأرض. (5) في أ، ج، د: الأصل.

(6) في ب: فسبب. (7) في أ: ولا فساد.

(8) في ب: عند الله.

(9) راجع تعريف المساكرة في هامش الجزء السابع.

(10) الحرث قبيلة أزدية تنتسب إلى الحارث بن كعب بن اليحمد تقطن المنطقة الشرقية.