تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٤

224

تمهيد قواعد الإيمان

المدفع وقاسه وربط به على الحرث وجاء آخر فوسمه فنقع (1) نحوهم فهل عليه ضمان لما أصاب وما قدر الضمان النصف أم (2) الكل؟.

وإذا انفتق المدفع فقتل المساكرة أعليه لهم ضمان أم إذا كان الحاشي هو أو غيره للمدفع. أو كان مساعدًا لهم في القضية ﴿جميعا (3)﴾ أكله سواء أم لا؟.

الجواب:

حاشي المدفع والرابط ومن كواه كلهم شركاء في الضمان الواقع بشرط أن يكون الحاشي قد حشا المدفع ليضرب أولئك المبغي عليهم وإذا انفتق فأصاب أحدًا من الحاضرين فضمانه على من كوى المدفع {خاصة لأنه هو الذي أحرق الباروت فيه (5) وكان فتقه بذلك الإحراق لا بنفس الباروت، ويجوز أن يشترك (6) في الضمان حاشي المدفع وكاويه لأنهما كانا شريكين في ذلك لأن نفس النار لا تؤثر لولا الباروت فلما كان فتقه بالباروت والنار معا ولكل منهما واضع كانا شريكين وكله لا يخرج عندي من الصواب وأراه موضع اختلاف ولا يلزم الرابط بالمدفع شيء من هذا الضمان ها هنا.

ومتى ثبتت الشركة على الثلاثة فهم عليهم () بالسواء وإن (8) كان على اثنين عليه بنفسه. والله أعلم فينظر فيه.

فهو كذلك بينهما وإن لزمت واحدًا (9) فهي *

(1) في ب: ونقع.

(2) في ج: أو. (3) سقط من: ب.

(4) سقط من: ب.

(5) سقط من: ب.

(6) في ب: يشرك.

(7) في د: فهم هم.

(8) في ب: فإن.

(9) في أ: واحد.