تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٣

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

233

أو لا يعلم منه خيانة إلا أنه معه غير أمين فهل له أن يقبضه ثمن ما استطناه منه

ويسلم من الضمان أم لا؟.

الجواب:

إن كان الرافعان ثقات فيجوز قبول قولهما في مثل هذا ونحن نتوسع به، وأما من علم خيانته فليس له أن يدفع إليه ثمن الغلة ولو وسطه الإمام (1) فإن الإمام غير متعبد بالغيب. والله أعلم.

مسألة:

هل يضمن صاحب السفينة ضياع متاع المؤجرين

وفيمن نول إنسانا بشيء من الجواني والأرز في بدنة (2) { ....... (3). قلت له: فإذا كان صاحاب هذا البدن يجد مكانا يذري فيه عن الريح فلم يدخله وعداه ولا يدري ما نيته في ذلك وزاد عليه الخب ورمى متاعه في البحر أو غرق البدن من شدة الريح هل يضمن؟.

الجواب:

أما أنا فلا يبين لي إلزامه الضمان بذلك إلا بمقدمات أخر بما توجب الضمان وإلا فهو موكول إلى اجتهاده ونظره في المصالح لأنه في خشبته بمنزلة الحاكم المؤتمن فما (4) احتمل له وجه فلا يقضى بضمانه إلا أن يصح عليه ما يوجب

التضمين. والله أعلم.

(1) في ب: للإمام.

(2) البدنة نوع من السفن.

(3) كلمة غير مفهومة في ب، وبياض في د بقدر خمس كلمات

(4) في أ: مما.