الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٢232
تمهيد قواعد الإيمان
الفلج مع كمال (1) كل باع وذراع حتى انعكس ظنه {في ذلك صارت (2) في السل غوية كبيرة وعطل {ذلك (3) السل بالكلية فما نفع (4) لكونه منحرفًا عن مقابلة الثقاب.
أيكون في ذلك ضمان في الذي أتلف الوكيل من مال الفلج أم لا؟.
وإن كان فيه ضمان أهو على الوكيل أم على العامل؟.
الجواب:
الله أعلم. وعندي أن مثل هذا الخطأ يختلف في تضمينه إن كان العامل من أهل المعرفة بذلك ولم يتعد فعل مثله، وأما إن كان العامل ممن لا يحسن ذلك ولا معرفة له به فلا نرى إلا تضمينه والمؤجر في ذلك شريكه. والله أعلم. فينظر في
ذلك كله.
مسألة:
دفع ثمن غلة الأوقاف لوكيل خائن
وفي الإمام إذا رفع (5) له رجلان عدالة رجل وهما غير عالمين بأحكام ذلك فهل يسع الإمام أن يأتمنه في أموال الأوقاف بتلك الرفيعة أم لا؟.
أرأيت إن جاز ذلك واستطنى رجل من أموالها والمستطني يعلم بخيانته)
(1) في أ، ب: إنجاز.
(2) زيادة في: ب. (3) سقط من: ب. (4) في ب: ولم ينفع. (5) في ب رفعا.
(6) في ب خيانته.