تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤١

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

الجواب:

هو على من وضعه وليس على المؤجر منه شيء. والله أعلم.

فاعل الحدث ضامن لفعله

مسألة (1):

241

وفي الذي عنده عبد أو فى مال الرجل أيلزم الآمر ضمان أم لا (2)}؟.

وكذلك إن أمره أن يسقي له بماء فسرق المأمور من مياه الناس فسقى له نخلة أيلزمه ضمان إذا علم أم لا؟ بين لنا المعنيين جميعا.

الجواب:

ضمان ذلك على من فعله لا على من أمر بما جاز له. والله أعلم.

مسألة:

حكم بيع الأعمى وشرائه وعطيته وبرآنه

وما يجوز للإنسان أن يأخذه من يد الأعمى من عطية أو منحة أو هبة وأشباهها وفي بيعه وشرائه وبرآنه إذا كان {علي (3) له حق؟.

تفضل بين لنا جميع أحكامه.

(1) هذه المسألة وجوابها سقطت من: أ، ب، ج.

(2) كذا في: د والمعنى غير واضح.

(3) سقط من: أ.