الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
الجواب:
هو على من وضعه وليس على المؤجر منه شيء. والله أعلم.
فاعل الحدث ضامن لفعله
مسألة (1):
241
وفي الذي عنده عبد أو فى مال الرجل أيلزم الآمر ضمان أم لا (2)}؟.
وكذلك إن أمره أن يسقي له بماء فسرق المأمور من مياه الناس فسقى له نخلة أيلزمه ضمان إذا علم أم لا؟ بين لنا المعنيين جميعا.
الجواب:
ضمان ذلك على من فعله لا على من أمر بما جاز له. والله أعلم.
مسألة:
حكم بيع الأعمى وشرائه وعطيته وبرآنه
وما يجوز للإنسان أن يأخذه من يد الأعمى من عطية أو منحة أو هبة وأشباهها وفي بيعه وشرائه وبرآنه إذا كان {علي (3) له حق؟.
تفضل بين لنا جميع أحكامه.
(1) هذه المسألة وجوابها سقطت من: أ، ب، ج.
(2) كذا في: د والمعنى غير واضح.
(3) سقط من: أ.
٤٬٠٥٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.