تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٢

242

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

أما ما كان من شيء معين معروف كالبرآن من كذا كذا در هما أو قرشًا فجوازه من الأعمى والبصير على سواء، وكذلك العطية وما جاز بيعه للأعمى والبصير مما لا يتوقف على نظر العين كالماء فالأعمى والبصير فيه سواء في البيع والشراء والعطاء ﴿وغيره (1)﴾.

وإنما التشديد فيما سواه من الأصول لا يجوز فيها بيع الأعمى ولا شراؤه ولا عطاؤه في معنى الحكم وما سواها من العروض والحيوان فيختلف في جوازه منه بيعًا وشراء وعطاء والمنع في الحكم أصح، والأخذ بالثاني في الواسع واسع (2)} مع عدم التناكر وأما مع الإنكار له من الأعمى فلا يثبت عليه والقول في الأكل والشرب من عنده يخرج على هذا فلا يضيق في الواسع إذا لم يرتب في رضاه.

والله أعلم.

مسألة:

برآن الأم عن أولادها الصغار

في امرأة معها أولاد وهم صغار أيجزي بر آنها عنهم أم لا؟.

الجواب:

لا يجزي.

(1) سقط من: د.

(2) سقط من: د.