تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٣

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

مسألة:

أخذ القليل من مال المسجد

243

في رجل أخذ شيئًا من أموال المساجد مثل شيء قليل لا قيمة ﴿له (1)﴾ ماذا

عليه؟.

الجواب:

لا ضمان عليه وأموال المساجد كأموال الناس في الذي لا قيمة له. والله

أعلم.

مسألة:

سقوط الميت خطأ من النعش

في أناس يحملون ميتًا ووقع (2) الميت من النعش (3) ﴿وانكسر (4)﴾ أيلزم الذين

يحملون شيئًا من الضمان والدية أم لا؟.

الجواب:

إذا كان خطأ لا يلزمهم شيء). والله أعلم.

(1) سقط من: أ.

(2) في ب: فوقع.

(3) تقدم تعريف النعش في هامش الجزء الخامس.

(4) سقط من: أ.

(5) في أ، ب: شيئا.