الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٣في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
مسألة:
أخذ القليل من مال المسجد
243
في رجل أخذ شيئًا من أموال المساجد مثل شيء قليل لا قيمة ﴿له (1)﴾ ماذا
عليه؟.
الجواب:
لا ضمان عليه وأموال المساجد كأموال الناس في الذي لا قيمة له. والله
أعلم.
مسألة:
سقوط الميت خطأ من النعش
في أناس يحملون ميتًا ووقع (2) الميت من النعش (3) ﴿وانكسر (4)﴾ أيلزم الذين
يحملون شيئًا من الضمان والدية أم لا؟.
الجواب:
إذا كان خطأ لا يلزمهم شيء). والله أعلم.
(1) سقط من: أ.
(2) في ب: فوقع.
(3) تقدم تعريف النعش في هامش الجزء الخامس.
(4) سقط من: أ.
(5) في أ، ب: شيئا.
٤٬٠٥٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.