الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٥في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
245
يرضى ولا يرضى بذا ما ترى لهذا المبتلى أله أن يرفعه () مع حكام المسلمين؟. إما أن يقبل لماله من الضمان أو تسمح له نفسه بالبرآن ويجبره الحاكم على ذلك وما حال المبتلى بهذا الضمان عند الله تعالى إذا علم منه صدق النية في السر والعلانية إذا لم يجد له أحدًا يردعه عن ذلك؟.
أفدنا جوابًا كافيًا شافيا (2) لك الأجر من الله.
الجواب:
أما الضمان في النفس فعلى وجوه فإن كان في قتلها فهو أيضًا على وجوه فمنها العمد وفيها القود إذا لم يرض أولياء المقتول إلا به. وقيل: إنه لا يكون إلا بحضرة الإمام أو جماعة المسلمين عند عدمه وعسى أن يكون هذا على رأي من يجعله من الحقوق فعلى المعنى الأول له سعة في اعتقاد نية القود إذا وجد الإمام أو جماعة المسلمين.
وعلى القول الثاني له سعة ﴿أيضًا (3)﴾ في اعتقاد تلك النية عند ارتفاع المحذور منهم (4)} هذا إذا لم يرض أولياء المقتولين (0) إلا بالقود وإن عفوا ونزلوا إلى ذلك. الدية فلهم.
وإن لم يقدر عليهم وامتنعوا عن قبول (6)} أحد الحالين صار في سعة من أمره حتى يرضوا بشيء من ذلك أو يعفوا أو يحضره الموت فيوصي لهم بالدية.
(1) في ب: أن يرفع عليه. (2) في ب: جوابا شافيا كافيا. (3) سقط من: أ.
(4) سقط من: ب.
(5) في أ، ب، ج: المقتول.
(6) سقط من: ب.