تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٨

248

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

(1)

الله أعلم. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقيل: يجوز أن ينتصر (1) من مال المحاربين هكذا على سبيل الإجمال على وجه المعاقبة لهم تمسكا بما ثبت من الآيات في المعاقبة سواء كانوا مستحلين أو محرمين سواء انتصر لنفسه أو انتصر له غيره من ذلك النوع إن أمكن أو من غيره على قول من مال الغاصب نفسه أو من مال من أعانه على غصبه. ويجوز من مال المحاربين المقيمين على البغي ﴿جميعا (2)﴾ على قول (3) في المعاقبة ومال الجبار إن لم يكن مما يوجبه الحكم لبيت المال على سبيل الاستغراق في الانتصار منه أو المعاقبة كغيره وما أتلفه من بيت المال فهو من بيت المال فهو مأخوذ به كغيره.

والله أعلم.

مسألة:

قتل الدواب إذا وقع منها الضرر

اعلم شيخنا إنه قد (4) كثر الخراب في الحرث (5) من دواب البداة ورفع ذلك إلى الوالي مرارًا فلم يقدر على البدو أن يكفوا دوابهم فأمر (6) بعقر حميرهم

وشرعا: المحارب قاطع طريق لقتل نفس أو أخذ مال أو منع سلوك أو غير ذلك على وجه يتعذر

عه الغوث.

أنظر لسان العرب (باب حرب)

معجم

المصطلحات والألفاظ الفقهية (223/ 3).

(1) في د: يأخذ.

(2) سقط من: د.

(3) في ب: القول.

(4) زيادة في: ب.

(5) في ب: الزروع.

(6) في ب: وأمر.