الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٧في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
247
فيه كذلك، وعلى القول بالمنع فيخرج فيه ما قد مضى فيه من جواب ﴿في (1)﴾
المسألة الأولى.
وبالجملة فالقتل أمره عظيم وكله محظور على وجه التحريم جزمًا إلا ما أبيح منه في مواطن تحتاج (2) معرفتها إلى حدة ذهن ونور عقل والله هو الهادي لمن يشاء من عباده إلى صراط مستقيم وهو بكل شيء عليم.
مسألة:
الانتصار من أموال البغاة والمحاربين
في الباغي إذا كان حربًا للمسلمين فأخذ شيئًا من أموالهم على وجه الاغتصاب والجور كان مستحلًا أو محرمًا فوجد المسلمون لهم مالا من ذلك النوع المأخوذ منه أو من نوع غيره فانتصروا لأنفسهم وكان المنتصر لهم غيرهم من إخوانهم من مال الغاصب أو من مال أعوانه أكل ذلك سواء وجائز أم كيف الوجه في
ذلك؟.
وكذلك إذا صار إلى الوالي شيء من أموال الظلمة أيجوز له أن يقضي رعيته
من ذلك المال أو من ثمنه ما أخذ
منهم
(3) م.
وكذلك إن أتلف العدو شيئًا من أموال بيت المال أيحسن أن يقاصص ويأخذ من أموال المحاربين (4) مثل ما أخذ منه؟.
(1) زيادة في: ب.
(2) في أ: يحتاج. (3) في أ، ج، د: منه.
(4) المحارب لفظ مشتق من الحرابة وحربه يحربه: إذا أخذ ماله والحارب: الغاصب الناهب اسم
فاعل من حارب وهو فاعل من الحرب.