تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٠

250

تمهيد قواعد الإيمان

وأنفذها في الفطرة وبقيت الغوازي التي أخذها الوكيل فسأله الدافع أن يردها عليه لينفذها في وجهها فقال الوكيل إنما أنفتذها (1) في وجهها فإن أردتني أدفع لك من مال المسجد عوضهن لأدفع لك.

أيجتزي (2) هذا الدافع بقول الوكيل إنه وضعها في حلها إذا لم يكن الوكيل (3) ثقة ولا أمينا عند الدفع أم لا؟.

أرأيت إن لم يجتز ورد عليه دراهمه (4) وقال له: هذه (5) من مال المسجد كيف يفعل هذا وما يجوز له من ذلك؟.

الجواب:

لا ضمان عليه في بعض القول إذا ردها إلى اليد التي قبضها منها. والله أعلم (6).

سرقة الدلو من بئر المسجد

مسألة:

وفي مسجد له بئر ينزف منها للطهارة للصلاة بدلو من ماله والدلو تترك (7)

(1) في أن ج، د: نفذها.

(2) في أ: يجتزي. (3) في أ، ج، د: وكيل.

(4) في أ، ب، ج: دراهم. (5) سقط من: أ.

(6) وسئل عنها الشيخ سلطان بن محمد البطاشي رحمه الله فقال: إن الذي قبضه الوكيل من مال الفطرة وهو غير ثقة ولا أمين عليه ضمانه ولا يبرأ منه إلا بتأديته في محله وما رده إليه الوكيل من مال المسجد عما دفعه من مال الفطرة لا يحط عنه ضمان مال الفطرة ويكون ما قبضه من الوكيل من مال المسجد أمانة عنده للمسجد حتى يجد السبيل إلى الخروج منه بوجه من وجوه الشرع.

والله أعلم. (7) في أ: يترك.