الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
251
في المسجد وعلى البئر {وجاء رجل فنزف بالدلو وترك الدلو على البئر (1)) أو (2)
في المسجد وسرقت (3) الدلو.
أيضمن الرجل (4)} على هذه الصفة لأن الدلو غير متروكة في حرز (ه) غير
هذا؟ أفتنا مأجورًا إن شاء الله؟.
الجواب:
لا أدري ما في هذه من قول المسلمين فأرفعه بعينه ولا يبين {لي عليه ضمان
(9)
إذا تركها في موضعها بعد قضاء حاجته منها إن كانت تركت هنالك لمثل هذا المعنى إن صح له {ذلك (فيها بحكم أو اطمئنانة () لا ريب فيها فقد يخرج (9) هذا عندنا في بعض المواضع أنه مما لم تزل عليه الناس في الموارد القريبة أو البعيدة. وقد تكون الدلو متروكة لذلك وربما تكون (10) الدلو ملكًا لأحد وإنما تركت لمعنى آخر من نسيان أو عمد فيكون لها حكم غير حكم الأولى فإنها تخرج على معاني سائر الأموال التي لم تثبت فيها إباحة (11) لمثل ذلك. والله أعلم {وبه
التوفيق (12)}.
(1) سقط من: أ. (2) في أ: و.
(3) في د: وسرق.
(4) سقط من: د.
(5) في أ: حوز.
(6) سقط من: أ.
(7) سقط من: أ.
(8) فى أ: الاطمئنانة.
(9) في أ: تخرج.
(10) في أ، ب، ج: يكون.
(11) في أ: الاباحة.
(12) سقط من: أ.