الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٤254
الضمان لأنه لم يحدث فيه حدئًا سوى ذلك؟.
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إن كان معتديًا في حبسه فعليه الإثم وعليه أن يسترضيه عن تعديه عليه، وإن كان إطلاق البطن قد ﴿عرض (1)﴾ ﴿له (2)﴾ من غير علة الحبس (3) {فلا يبين لي تضمينه (4)).
وإن كان ذلك لفزع {قد (5) عرض له من خوف الحبس أو ما يتولد منه فاندفعت منه طبيعته واسترسل من ذلك بطنه فلم يستمسك من بعد حتى خطأ وحكمه حكم التي ألقت الجنين من خوف عمر بن الخطاب (7)
أتلفه فهو
والقصة شهيرة في الأثر). والله أعلم.
مسألة:
إعطاء المال للشريك
وما قولك فيمن يخدم فلجا أو دارًا أشركني فيهما وأشرك غيري فمات بعض
(1) سقط من: ب. (2) سقط من: أ.
(3) في ب: من خوف الحبس.
(4) سقط من: ب.
(5) زيادة في: أ.
(6) سقط من: ب.
(7) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الأول.
الخطاب
(8) الأثر أورده البيهقي في السنن وإسناده فيه انقطاع عن شهر بن حوشب: «أن عمر بن رضي الله عنه صاح بامرأة فأسقطت فأعتق. عمر رضي الله عنه غرة». أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الديات باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة (116/ 8، رقم 16204).