تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٥

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

255

الشركاء وترك أيتاما وجعل الذي أشركه (1) يأخذ من شركائه ما ينوب كل واحد منهم لخدمة الدار والفلج.

أيجوز لي أن أعطيه ما ينوبني من ذلك إذا كان مستبدا برأيه دون جهة الفلج غير مستمع لهم مع كثرة خطئه وقلة درايته بمعاناة تلك الصنعة؟. وإذا لم يجز ذلك وأعطيته بجهلي أعلي ضمان ذلك أم لا (2) لأن الشركاء كلهم أعطوه حتى محتسب اليتيم أعطاه ذلك؟.

الجواب:

نعم يجوز لك ولا ضمان ﴿عليك (3)﴾ فيه ولا بأس وأي علة تحجر هذا إني لا

أعرفها والله أعلم.

مسألة:

الكتابة بالحبر المجهول ربه

وسئل عمن وجد دواة) في مسجد أو في غيره من المواضع المباحة كالسبلة (5) أيجوز أن يكتب منها بغير إذن ربها؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

لا يجوز له في الحكم أن يكتب منها بغير إذن ربها إلا بدلالة أو باطمئنانة (6)

والله أعلم.

(1) في ب: أشركنا.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.

(4) الدواة هي القنينة مجتمع

(5) السبلة هي المجلس. (6) في ب: اطمئنانة.