تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

الجواب:

257

قد قيل في لزوم الضمان عليه بمثل (1) هذا اختلاف، وأكثر القول لا يلزمه إذا كان قصده ما جاز وأبيح لا غير، وعندي أن تأديبها جائز لمن قدر عليه من أهل القدرة والقول. والله أعلم.

إنفاذ حقوق المجوسي المتوفى

مسألة:

وفي رجل تعلق عليه حقوق للبانيان فهلك البانيان (2) قبل أن يقضيه الرجل حقه والبانيان من أهل ديول (3) بلد بالهند أيلزمه الخروج إلى بلد ديول (4)

ليبحث عن وارثه أم لا؟.

الجواب:

لا يلزمه (5) الخروج إلى ديول (6) ويسأل عن ورثته فإن آيس منهم

أنفذه

للفقراء). والله أعلم.

(1) في أ: في مثل.

(2) سقط من: أ.

(3) في ب: زيول.

(4) في ب: الخروج إلى بلدته هذه ليبحث.

(5) في د: يلزم.

(6) في ب: زيول. (7) في أ: في الفقراء.