الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٥في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
مسألة:
ضمان جناية الدابة
275
وما تقول في جناية الدابة إذا كسرت إناء أو أكلت ثوبا أيكون ذلك على صاحبها أم ليس عليه شيء إذا كان أطلقها عمدًا؟ بين لنا ذلك.
الجواب
ليس على صاحبها شيء إلا أن تكون معروفة بالضرر على الناس وتقدم عليه فلم يربطها فيضمن ما أفسدت. والله أعلم.
(1) في ب: مسألة.
٤٬٠٨٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.