تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٥

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

مسألة:

ضمان جناية الدابة

275

وما تقول في جناية الدابة إذا كسرت إناء أو أكلت ثوبا أيكون ذلك على صاحبها أم ليس عليه شيء إذا كان أطلقها عمدًا؟ بين لنا ذلك.

الجواب

ليس على صاحبها شيء إلا أن تكون معروفة بالضرر على الناس وتقدم عليه فلم يربطها فيضمن ما أفسدت. والله أعلم.

(1) في ب: مسألة.