تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٤

274

تمهيد قواعد الإيمان

وكذا (1) إن أقروا به لاثنين فما زاد فإن تداعوا جميعًا على غير سبيل الشركة والإقرار لبعضهم بعض بل كل يدعيه لنفسه دون غيره فإن شاء الخلاص إلى الجميع احتياطًا جاز له حيث لا يمنع من بذل ماله في نافلة.

وإلا (2) لزمهم جميعًا البينة على مقتضى الحكم فمن صح له بالبينة تخلص منه إليه وإلا فهو في يده أمانة لهم إلى أن يصطلحوا على شيء ويتحاكموا فيه وينقرضوا فيكون من المجهول ربه بما فيه من قول والله أعلم فلينظر في هذا كله ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله.

مسألة:

سقوط المتاع من الجمال في البحر

وما تقول فيمن أمر جما لا (3) يحمل له جونية يخوض بها في البحر إلى المحمل فسقطت الجونية عليه في البحر خطأ أيلزمه غرمها على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب:

يختلف في ضمانه على الخطأ وأكثر القول أنه لا ضمان عليه. والله أعلم.

(4)

(1) في أ: وذلك. (2) في أ: ولا، وفي د: وإن.

(3) في أ: فيمن أجر حمالا.

(4) في أ: المحل.