الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٩زيادات الباب الأول
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن البطاشي
مسألة:
ما يضمنه حامل خط الجبار
279
وما تقول في الحامل خط الجبار إذا بان له بأس من قبله في مال أو حال والحامل لا يعلم أولا بما) به أيضمن أم لا؟ بين لي ذلك وأنت المأجور.
الجواب:
على حسب ما أتحراه من الحق في ذلك إن هذا يشبه الخطأ في الضمان دون الإثم إذا وقعت منه مظلمة على أحد من الناس والله أعلم فانظر فيه ثم لا تأخذ
منه إلا بعدله.
6
مسألة:
السقي بماء بيت المال
وفي الذي أمر في ماله من لا يقدر على منعه ماء بيت المال فيسقي به به (2) لا على ما يجوز له ولم تكن ثم ساقية جائز (3) ﴿من قبل (4)﴾ فإذا وجده يفيض في ماله أيتركه بحاله ولا يلزمه {شيء (5) مما فاض منه في ماله أم الأولى سده ويضمن
(1) في ب: ما.
(2) في ب: له.
(3) تقدم تعريف مصطلح الساقية الجائز في هامش الجزء السادس.
(4) سقط من: ب.
(5) سقط من: ب.
٤٬٠٨٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.