الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٠280
تمهيد قواعد الإيمان
عندك في سده أم تركه أسلم مع علمه بتعدي من أجره في ماله وظلمه أم لا؟. وإن كان مثلا يطرح هذا الفلج في فلج آخر أو في ساقية أخرى والماء في ذلك الحال لغيره من الفلج الآخر أيجوز لصاحبه أن يأخذ من جملة الفلجين (1) قدر (2)
مائه مع اختلاطهما {أم لا (3) إذا خاف ذهاب مائه إن تركه سدى؟.
الجواب:
إن في سده على هذا الوجه نوع إعانة له على باطله وظلمه فأخاف عليه منه الضمان إن فعله في خطئه أو عمده ولو لم تكن الإعانة له من قصده وتركه كذلك في ماله لا تبعة عليه فيه فيما أرجو وإن (4) كان من نفعه فإنه قد أجراه على الباطل من لا يقدر على دفعه. وأما أخذه من ذلك بمقدار ما له فيه فلا يبعد عندي من إجازة لما أجد في ماء الفلج إذا خلطه الجبار فلم يتميز بعضه من بعض جاز لمن له فيه شيء أن يأخذ من جملته قدر ما له فيه من الماء. والله أعلم.
مسألة:
أخذ الحق من مال الغائب على سبيل الانتصار
إن من له على غائب حق (5) فليرجع (6) أمره فيه إلى الحاكم العدل أو إلى جماعة المسلمين فيكون له ما يحكمون له به إلا أن يكون الآخذ له منه على سبيل
(1) في ج: الفلج.
(2) في ب بقدر. (3) سقط من: ب.
(4) في ب: أو إن. (5) في أ، ب: حقا. (6) في أ: فليراجع.