تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٠

280

تمهيد قواعد الإيمان

عندك في سده أم تركه أسلم مع علمه بتعدي من أجره في ماله وظلمه أم لا؟. وإن كان مثلا يطرح هذا الفلج في فلج آخر أو في ساقية أخرى والماء في ذلك الحال لغيره من الفلج الآخر أيجوز لصاحبه أن يأخذ من جملة الفلجين (1) قدر (2)

مائه مع اختلاطهما {أم لا (3) إذا خاف ذهاب مائه إن تركه سدى؟.

الجواب:

إن في سده على هذا الوجه نوع إعانة له على باطله وظلمه فأخاف عليه منه الضمان إن فعله في خطئه أو عمده ولو لم تكن الإعانة له من قصده وتركه كذلك في ماله لا تبعة عليه فيه فيما أرجو وإن (4) كان من نفعه فإنه قد أجراه على الباطل من لا يقدر على دفعه. وأما أخذه من ذلك بمقدار ما له فيه فلا يبعد عندي من إجازة لما أجد في ماء الفلج إذا خلطه الجبار فلم يتميز بعضه من بعض جاز لمن له فيه شيء أن يأخذ من جملته قدر ما له فيه من الماء. والله أعلم.

مسألة:

أخذ الحق من مال الغائب على سبيل الانتصار

إن من له على غائب حق (5) فليرجع (6) أمره فيه إلى الحاكم العدل أو إلى جماعة المسلمين فيكون له ما يحكمون له به إلا أن يكون الآخذ له منه على سبيل

(1) في ج: الفلج.

(2) في ب بقدر. (3) سقط من: ب.

(4) في ب: أو إن. (5) في أ، ب: حقا. (6) في أ: فليراجع.