الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠١زيادات الباب الأول
301
إطلاق الفلج ويكون ذلك الثمن لأرباب الماء ويلزم من أطلق الماء وأمر به. وإن كان يقدر على الماء بغير إطلاق الفلج جاز ذلك وتطفأ النار بغير إذن أهله بالاستسقاء وسواء كان الماء لبالغ أو ليتيم أو لغائب واجب على من علم بذلك أعني الحريق أن يأتيه ليطفئه إذا لم يكن مع الحريق من يمنعه (1) إذا كان
قادرًا على ذلك. والله أعلم.
(1) في أ، ب: يكفه.
٤٬١١٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.