تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٥

في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم

الباب الثاني

305

في السرق وأحكام الغصوب، وأموال الجبابرة وهداياهم وعطاياهم وفي أخذ الجائزة منهم وفي الأموال المجهولة والمستغرقة من المظالم التي حكم بها الإمام لبيت المال أو لم يحكم بها وفي قعد الأسواق وفي الأموال الموقوفة للفقراء

عطايا السلطان

مسألة:

{

من جواب شيخنا الخليلي (1)}:

وما تقول {شيخنا الخليلي (2)) فيمن له حق واجب على أحد من السلاطين فقضوه إياه من أموالهم بأنفسهم أو أمر واليه {به (3) على أحد من عماله أيجوز له أن يقبضه

منهم بالإجماع أم يدخل عليه الاختلاف كما جاء القول في جوائزهم وهداياهم؟. وهل العروض والأصول والحيوان في ذلك سواء كالدراهم والدنانير أم في

شيء من ذلك فرق؟.

الجواب (4)}:

قال: لا يبين لي في مثل هذا ﴿أن (5)﴾ يكون مما يجتمع عليه إذا كان السلطان

(1) سقط من: أ، ب، ج.

(2) سقط من: أ، د. (3) سقط من: ب، د.

(4) زيادة من المحقق.

(5) سقط من: د.