تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٦

306

تمهيد قواعد الإيمان

غالبا على ما في يده إلا أن يكون من نوع الخراج (2) والجبايات (3) الفاسدة والمظالم وأموال الله من الصوافي (4) وغيرها مما لا حق لجبار فيها فما قضاه والغالب عليه ذلك إلا أنه لم يصح في شيء بعينه أنه نوع مظلمة بعينها في أي وجه كان فهو من المحتمل في ظاهر الأحكام والقطع بحرامه لا يصح إلا ورعا ونزاهة

واحتياطا.

والأخذ منه في العطاء أو (5) القضاء أو الهدية جائز حكما والدراهم وغيرها في ذلك سواء وإن كانت قد تختلف المواضع بحسب قربها أو بعدها من الشبهة أو المحرم (6) فمحل ذلك النظر والاعتبار بحسب القرائن الدالة لمن شاء البحث

والتنقير. والله أعلم.

الانتفاع بالمال المغصوب

مسألة:

وفي مال أصله للفقراء وحازه (7) فسكنه سلطان بعد أن بنى فيه بنيانا وجمع به شمل ناس معه كانوا له أعوانا من أغنياء وفقراء هل يجوز أن يقرأ أحد فيه (8) من

هؤلاء وجد به قبولا من قبل أم لا؟.

قال: لا يجوز

(1) سقط من: د.

(2) عبارة النسخ أ، ج، د: على ما في يده أنه لا يكون من نوع الخراج.

(3) في أ: والجنايات.

(4) تقدم التعريف بالصافية في هامش الجزء السادس.

(5) في أ: و.

(6) في ج: المجرم.

(7) في د: جازه.

(8) في ب: يقرأ فيه أحد، وفي أ: يقرأ أحدهم.