الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١١في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
في هذا الشأن أم ماذا (1) فصل الخطاب في هذه الدعاوى (2) والأسباب؟.
311
تفضل جزاك الله خيرا {عنا (3) بتفصيله بإيضاح (4) قواعده وتأصيله مأجورا
إن شاء الله.
الجواب:
ليس عليه فداؤه بما عز وهان لأنه ليس بمغتصب وقد بايعه إياه باختياره وقايضه (5) برضاه وإذا استحق المقايض به بطل القياض إن كان قياضا، وإن كان قد باعه وصح ذلك فالبيع مردود وللمشتري دراهمه، وإن لم يصح ذلك ولم تقم الحجة به على المشتري فعلى البائع أو المقايض به قيمته للمقايض برأي العدول وليس له عليه أكثر من ذلك فيما عندي.
(^)
وإن كان بيعا من الأول وأخذ منه من تلك البادة بالبيع (7) أيضًا فالبيع الأول والثاني جائز وللمبايع (9) الأول دراهمه التي باع بها إن (10) كان قد وفاه من
تلك البادة. والله أعلم.
(1) في أ: أم ذا. (2) في ب: الدعوى.
(3) زيادة في ب.
(4) في ب: وإيضاح
(5) راجع تعريف مصطلح القياض في هامش الجزء السابع.
(6) سقط من: ج.
(7) عبارة النسخة ب: وأخذ منه بالبيع من تلك البادة.
(8) في ب: بيع.
(9) في د: وللبايع.
(10) في ب: وإن.