الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١٠310
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
تلك الدراهم المرمية على القبور إذا صارت بحيث لا يعرف (1) أربابها فهي بمنزلة الأموال المجهول ربها بما فيها من قول، فإن أخذها فقير جازت له على قول من (2) لم يخرجه إلى حد الغنى. فإذا أخذها على ما جاز له لفقرة فله أن يشتري بها ما شاء من عبد أو غيره فيجوز له استعمالهم بما جاز من خدمة العبيد، فإن كان الآخذ غنيا رجع بذلك إلى الفقراء (3) على قول من أوجبها لهم. والله أعلم.
استبدال المبيع
مسألة:
ولما استحق سيدنا الإمام بادة (4) بيت المال التي بالمضيبي (5) في يد من استبدلها بمال له {بمال حلال فأراد المستبدل ماله فوجد في يد من في يده مال المستبدل قد باعه على من عز عليه إرجاعه فوقعت هناك المنازعة.
أعلى الحاكم أن يكلف البائع فداءه بما (1) عز وهان إذا لم يصطلح) الخصمان
(1) في ج: تعرف.
(2) في ج: ما.
(3) في ب: رجع بذلك للفقراء.
(4) البادة حصة معينة من ماء الفلج وقد تقدم التعريف بها بشيء من التفصيل في هامش الجزء
السابع. (5) المضيبي.
عاصمة الحبوس وهي بلدة كبيرة ولها أهمية في الجهة الشرقية من عمان وهي مركز الولاية
والحبوس قبيلة نزارية وفيهم يمانيون. (محمد بن شامس).
(6) زيادة في: ب.
(7) في أ: ما.
(8) في الأصل: يصطلحوا.