الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١٥في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
﴿لا (1)﴾ يطمعون (2) فيما ليس لهم فيه بحق.
315
هذا وتفضل بالمسامحة لخادمك فيما أكثر فيه من الكلام أو تعدى حد طوله فما ذلك إلا إدلال منه عليك.
الجواب:
ما كان معلوما فيترك بحاله لما أوقف له وما كان مجهولا فيجعل في بيت المال
والله أعلم. وما خلفته بنت سيف فمن عرفت بالاطمئنانة أنه لم يطلب منه إلا حقه من أمانة تركها واطمأن قلبك ﴿بذلك (4)﴾ فلا بأس إن دفعته إليه (5) وإن أمكن أن يأخذه بنفسه ولا تعارضه فيه فهو اسلم.
وأما من لا تطمئن بقوله ولا يدل عليه دليل فتمسك فيه بالحكم ولا تعط الناس بدعاويهم والأصل اتباع الحكم إلا ما ترجح غيره بدليل واضح واطمئنانه لا يرتاب (6) فيها. والله أعلم.
قعد أسواق غير بيت المال
مسألة:
وقعد الأسواق التي ليست لبيت المال التي في رعايا الرستاق كمثل الغشب
(1) سقط من: أ. (2) في أ، ب، ج: يطمعوا.
(3) سقط من ب، د. (4) سقط من: أ. (5) في د: إليك.
(6) في ج: ترتاب.