الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١٦316
تمهيد قواعد الإيمان
والوشيل (1) فإن السوق مستضعف بوجودهن فإن رأيت رخصة في منعهن أو
أخذ القعد منهن.
ومنها: إن شيئا من النازل (2) في السوق لا وجدنا فيه عادة أنه يؤخذ منه وهو له ثمن كبير (3) هل يجوز أن يؤخذ (4) منه قعد.
ومنها: إن شيئا من السلايع (5) له ثمن كثير وموجود يؤخذ منه قعد حقير وشيء منها له ثمن حقير وقعده أكثر من هذا هل يجوز أن يزاد في هذا وينقص من هذا أم لا (6)؟.
{والذي يباع في سوق بيت المال فيه قعد كله أم الذي يحمل على الرأس فيه قعد أم لا (7)؟.
ويجوز أن تجعل (8) قاعدة على القرش شيئا معلوما مثل (9) القرش خمس بيسات
أم لا يجوز ذلك؟ صرح لنا ما يمكن فيه التصريح.
الجواب:
يجوز (10) الزيادة والنقص والاجتهاد في هذا كله، وأما القعد في (11) غير أسواق
(1) الغشب والوشيل من قرى ولاية الرستاق.
(2) عبارة النسخة أ: إن شاء من المنازل.
(3) في ب: كثير.
(4) سقط من: أ.
(5) أي السلع.
(6) سقط من: ب.
(7) سقط من: ب. (8) في ب، ج: يجعل.
(9) في ب، ج: شيء معلوم مثلا.
(10) في ج: تجوز.
(11) في ب، ج: من.