الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٦336
تمهيد قواعد الإيمان
أرأيت سيدي إذا كان بيت المال يحتاج إلى فسل لكن إذا فسل يصير إلى هؤلاء (1) الذين ذكرتهم لك أكله سواء أم لا؟.
أرأيت إذا (2) أراد أحد ﴿أن (3)﴾ يشتري منه حبا أو أمتعة أيجوز الشراء (4) للغني والفقير أم لا كان البائع من بيت المال غنيا أو فقيرا؟.
بين لنا الفرق في هذا وغيره وأنت مأجور.
وهل فرق بين بيت المال والغائب؟ وما الأرخص في جوازه من ذلك؟.
الجواب:
مرجع
مال بيت المال للفقراء في غير زمن أئمة العدل واخذ الصرم منه للفقير
جائز على قول من يجعله من الغلة وهو الأولى إذا كان المال مستغنيا منه.
وكذا (5) الشراء منه جائز من الفقير على هذا القول في هذا الموضع لكن لا جواز له لجبار ولا غني ولا من عند
غني.
ومال الغائب لا اعرف ما صفته إن كان من الغوائب التي جهل ربها فمرجعها للفقراء ولبيت المال فحكمها كذلك وإن كان من وجه آخر فلكل مسألة جواب.
والله أعلم.
(1) في أ: يصير لهؤلاء.
(2) في ج: وإذا.
(3) سقط من: ج.
(4) في أزيادة بعد الشراء: منه.
(5) في أ: وكذلك.