الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٥في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم انتفاع الفقير بصرم بيت المال
335
مسألة:
وما تقول في صرم نخل (1)} بيت المال أيجوز أخذه للفقير وفسله في ماله أم ﴿نخل (1)﴾ لا؟ ويجوز بيعه إذا فضل ويحل ثمنه للفقير في هذا الزمان الفاسد؟. وكذلك ماء بيت المال أيجوز لأحد أن يسقي به ماله إذا كان فقيرا أم لا؟ عرفنا
ولك الأجر.
الجواب:
نعم قد قيل بجواز هذا في الصرم إذا كان {مال (2) بيت المال مستغنيا عنه بلا مضرة تلحقه من أخذه والقول بجوازه على رأي من يقول أنه من الغلة ﴿لا (3)﴾ على قول من يراه من الأصل والأول على تلك الشروط واسع لأنه الاصلح في النظر، وكذلك سقيه بالماء جائز له على نحو تلك الشروط السابقة. والله أعلم.
أخذ الصرم من بيت المال
مسألة:
وما تقول شيخنا في بيت المال في هذا الزمان الذي هو في أيدي الجبابرة والمتغلبين من الناس {إذا أراد أحد أن يأخذ من عندهم صرما ويفسله في ماله كان من يد فقير أو غني كان هو غنيا أو فقيرا أعني الآخذ؟.
(1) سقط من: د.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: ب.
(4) سقط من: أ.