الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٩في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
لقد باع شهر دينه بخريطة
(1)
فمن يأمن (1) القراء بعدك ياشهر
339
وهؤلاء العمال إن سلكوا هذه الطريقة واخذوا بيت المال أكلة وعطاء وضيافة وتوسعا بالخضم والقضم {فيه (2) فهم ظلمة فسقة يلزمهم ضمانه وغرمه لبيت
المال.
(4)
وإن أصروا على ذلك واستحلوه لظنهم (3) أنه لبيت مال المسلمين وواسع لهم فهم ظلمة فسقة ويجوز تعزيرهم (4) على ذلك وعوقبتهم عليه وفي الآخرة فهم مأخوذون به عند الله تعالى ومعاقبون عليه.
وإذا كان في وقت إمام فمرجع بيت مال المسلمين إليه أو (ه) إلى من يقوم في ذلك مقامه بأمره، وليس لأحد أن يأخذ قليلا ولا كثيرا إلا بإذنه وإلا فهو مأخوذ به و ملزم بضمانه وغرمه. والله أعلم.
شراء الدابة المغصوبة
مسألة:
وفيمن اشترى دابة مغصوبة وجاء لربها وقال له: هاك دابتك اشتريتها بكذا وكذا فأعطني دراهمي أيطيب له أخذ دراهمه على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
أما من اشترى دابة مغصوبة فعليه ردها لربها وليس له قبضها في ماله الذي
(1) في أ، ب، ج: فهل تؤمن القراء.
(2) سقط من ب، د.
(3) في ج: بظنهم.
(4) راجع تعريف مصطلح التعزير في هامش الجزء السادس.
(5) في أ: و.