تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٠

340

تمهيد قواعد الإيمان

اشتراها به، وإن سمح ربها بتسليم الثمن من طيبة نفسه فيجوز له أخذه (1)، وقد يفعل هذا على سبيل الاحتساب لربها فيكون ذلك من فعل الخير ولا يضيق عليه

أخذ عوض ما سلمه برضا صاحبها. والله أعلم.

الخلاص من شراء مطية مغصوبة

مسألة:

وفي رجل باع مطية على رجل وأوفاه بعض الدراهم وبعضا قال: أنا ما عندي إلا هذه المطية وهي حرام واستوفاها (2) الرجل وباعها والمطية قد أخذت طائفة أخرى ثم أراد هذا الرجل المستوفي الخلاص ما يلزمه إذا كان لا (3) يعرف أربابها أيجوز أن يفرق ثمنها على فقراء أهل بلده أو غيرهم من الفقراء أم لا؟ تفضل عرفنا (4) ولك الأجر إن شاء الله.

من

الجواب:

إن لم يعرف ربها فيسأل عنه فإن لم يدرك معرفته ويئس (5) من ذلك فرق قيمتها على فقراء البلد المأخوذة منه، وإن فرقها في غيرهم من فقراء المسلمين

فغير خارج من الصواب. والله أعلم.

(1) في ج: أخذها.

(2) في ج: فاستوفاها.

(3) في ج: لم.

(4) في ج: علينا. (5) في ج: وآيس.