الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٥في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
345
فيه فالمشتري والكاتب أيضًا لهما في حكم الرأي ما يخصهما من الأخذ بالعدل دون غيره من الرأي) في جوازه وكل منهما مخاطب فيه بعلمه ما لم تعارضه فيه حجة حق من مطالبة ثابتة (2) {لأهلها (3) أو حكم عدل أو إقرار ثابت أو وصية جائزة أو شهادة قائمة أو عين باقية أو شهرة قاضية أو علم وارث يثبت عليه عن (4) مقتضى الشرع في جميع ذلك فحسبك من ذلك بهذا إن اكتفيت وإلا فلا بأس بالإعادة والتكرار ثانية وثالثة.
وأما إجمال {﴿الجواب (5)﴾ في (6) السابق فهو من باب التضجر والتكاسل وإرادة الاجتزاء ببعض عن بعض علما بأنه يطول والعذر إليك والسلام.
حمل كتب الجبابرة
مسألة:
وما تقول في خط الجبابرة احمله {جائز إذا كان (فيه شيء إذا كان فيه شيء لأحد ممن لهم عليه (اليد القاهرة وإن كان في أول تناوله منهم لا يوهم أن به بأسا على المحمول له ومن بعد بان أن به بأسا لحقه منه أم ماذا
عليه؟.
(1) سقط من: أ.
(2) في د: من مطالبته ثانية.
(3) سقط من: ج. (4) في أ: من.
(5) سقط من: أ.
(6) سقط من: ج.
(7) زيادة في: ب. (8) زيادة في: ب.
(9) سقط من: ب.