الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٥في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
الجواب:
هذا حسن جائز صحيح. والله أعلم.
إنفاذ الزكاة لبيت المال
مسألة:
355
وهل يجوز للإمام أن ينفق على الصوافي وأموال بيت مال الله من الصدقات التي يقبضها من الناس؟.
أم ينفق على كل مال غلته لأن الشيخ الصبحي لا يعجبه ذلك أم هو واسع في الأصل؟. وهذا الشيخ لا يعجبه رأيا (1) منه أليست (2) هذه من مسائل الرأي وخارجه عن الدين؟ بين لنا ذلك يرحمك الله ويصل بالك.
الجواب:
(3)
هي في الأصل من مسائل الرأي لا من مسائل الدين وعلى (4) قياس إنفاذ الزكاة في مصالح دولة الإسلام فواسع لأن خدمة الصوافي من مصالح الإسلام. وأما (ه) على قياس إنفاذ الزكاة في المصارف المذكورة في الآية الشريفة فكما قال
الصبحي.
(1) في د: لا يعجبني رأي. (2) في أ، ب، ج: أليس.
(3) في د: وأصلح.
(4) في د: على.
(5) وأما مكررة مرتين في: ج.
٤٬١٦٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.