تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٤

354

تمهيد قواعد الإيمان

المهدي ورسوله وأخبر أن الحجة في ذلك قوله تعالى: {وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، (1) تفضل بين لنا الفرق في ذلك.

أرأيت إذا لم يجز (2) رجوع ذلك إلى رسول زيد أيكون مثله لا يجوز أن يرجعه إلى زيد إذا قبضه أو لا (3) من يد رسوله وكيف ذلك؟.

الجواب:

أما في المال المسروق فكما ذكرت أنه لا يكون له خلاص بدفعه إلى رسول من قبضه إياه، وإن وجدت الرخصة في رده إلى اليد الدافعة وهذا بخلاف الهدية وغيرها ولا يتناوله معنى الآية الشريفة المحتج بها فإنها لا من هذا الباب وتوجيه ذلك كله لا يسعه {هذا (4) البياض.

غصب السلطان لماء الفلج

مسألة:

من

جملة

وجدنا عن الشيخ أبي الحواري () أن السلطان إذا غصب خبورة (6) الفلج () ووافق ذلك خبورتي أيكون ذلك من جملة الفلج وأنا آخذ من مال الغير لأن السلطان لم يقصد لمائي (8) بعينه بين لي صوابها مأجورًا.

(1) النساء 150

(2) في أ: يخرج.

(3) في ب: ولا. (4) زيادة في: أ.

(5) العلامة أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري من علماء القرن الثالث تقدمت ترجمته في

هامش الجزء الثاني.

(6) تقدم التعريف بالخبورة في هامش الجزء السابع.

(7) راجع تعريف الفلج في هامش الجزء الثالث. (8) في د: لماء.