الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٧في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
357
بن محمد (1) محمد (1) أو حمد بن سالم بن سلطان (2) نظرا منا للصلاح لأن الدراهم تتلاشى في أيدي الناس، فإن كان جائزا فنقيم (3) وكيلا ثقة يشتري (4) لهم من هذه الأموال لو كان بأقل من أثمانها لحاجة الدراهم إن دعت الحاجة إليها.
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فالظاهر جوازه على نظر الصلاح لهم. والله أعلم.
قعادة ما يباع في السوق
مسألة:
وفي قعادة المتاع الذي يباع في السوق إذا (6) جعلنا على القرش خمس بيسات عموما من كل شيء أليس ذلك جائزا (7)؟.
(1) السيد هلال بن محمد بن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي من أمراء البوسعيديين ورث عن أبيه السيد محمد بن الإمام إمارة السويق وتوابعها من الباطنة كان على خلاف مع ابن عمه السيد قيس بن عزان بن قيس بن الإمام وسببه ميل السيد هلال إلى السلطان ثويني بن سعيد بن سلطان وكان يمده بالرجال فنقم عليه أهل الباطنة ذلك وكان فيهم أخيار فكاتبوا السيد قيس في الرستاق ليأتي نحوهم ويضموا إلى ملكه الباطنة لما عرفوا من صلاحه وورعه. وطلب من السيد هلال المواجهة والاجتماع وحاول أن يثنيه عن مساعدة السلطان ثويني فلما لم يجد منه القبول والانصياع بادره قيس بضربة أتت على سحلة رأسه ولم تكن مميتة فعاجل هلال قيسا بخنجر في غلصومه فقتله ومات من ساعته ووثب هلال على فرسه وكان الدم قد غشي عينيه فرماه الحاضرون من أصحاب قيس بالرماح فقضي عليه ومات الرجلان كلاهما. (2) تقدمت الإشارة إليه.
فجاء
(3) في ب: فيقيم. (4) في ج: ليشتري.
(5) في ب، ج: إن.
(6) في ج: وإذا. (7) في ج: جائز.