الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٨358
تمهيد قواعد الإيمان
فإن كان يجوز فنراه ارفق عن خصومات الناس وهذا شيء معروف وقاعدة يعرفها الجميع وفيما يؤخذ من السمكة والجراب والأرز وغيرها (1) ما يوجب الخصومات بين أهلها فنريد في هذا إباحة رخصة فالحاجة إليها داعية وهي إلينا
عانية.
الجواب:
أما في مسكد فقعد الفرضة والأشياء التي تنزل من البحر قريب من هذا ولعل هذا فيما معي غير بعيد من الصواب ولا كثير من القعد إذا جعل كذلك هذا كله على سبيل النظر من غير تعيين (2) بأثر فإن أعجبكم فأراه لا بأس {به (3)].
مسألة:
التصرف في أموال زيارة القبور
وهل (4) من رخصة في أموال زيارة القبور أن (5) يستعان بها على جهاد أعداء الله وإحياء سنن الإسلام وإعزاز الكلمة؟
أما هو خير لأن يشدخ بها آناف الظلمة الفجرة ويرفع بها لواء الأتقياء البررة من أن تتخذ مأكلة من (6) غير منفعة لكاتب غير رضي وفارق دنياه غير تقي؟.
أتحفنا
برخصة تنتخبها (7) من آثار السلف يهتدي بها الخلف.
(1) في أ: وغير.
(2) في أ: يقين.
(3) سقط من: أ.
(4) في د: فهل.
(5) في أ: وأن.
(6) في ج: في.
(7) في ج: نتيجتها.