الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٧في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
367
(3)
ونبتت بها (1) نخيل وأشجار أيجوز للغني والفقير أن يتناول (2) من ثمار)
هذه النخيل (4) والأشجار وإن يحفر فيها شيئا من الآبار أو يجري في بطنها شيئا من الأنهار أم هما ممنوعان؟.
تفضل علينا بالجواب وأنت مثاب إن شاء الله (5).
الجواب:
يمنع منها
إن كانت حشرية من زمن الفرس فهي حلال للغني والفقير ولا (6) أحد وحكمها حكم الأروض الميتة والمباحات الخارجة من العمارة والقول فيها
كما سبق والله أعلم.
منهم
فحكمها
وإن كانت إسلامية وذهبت أربابها وجهل معرفة الوارثين حكم الأموال المجهولة بما فيها من قول وما نبت فيها فأولى به الفقراء وليس
للأغنياء منه (7) شيء. فإن زرع الفقير فله زرعه وليس للغني منها إلا قدر ما انفق وعنى، وقيل: إن له زرعه وعليه قعد الأرض للفقراء. والله أعلم.
(1) في أ: فيها.
(2) في أ: يناول.
(3) في ج: ثمر.
(4) في أ، ب: النخل.
(5) عبارة النسخة ب: وأنت إن شاء الله مثاب.
(6) في ج: لا.
(7) في أ: فيه.