الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٨368
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
حكم الأموال المستغرقة المبيعة
وسأل الشيخ عبد الله بن محمد (1) عن الأموال المستغرقة التي باعها ورثتهم ثم انتقلت من بائع إلى بائع فهل يحل للإمام أخذها أم لا؟.
الجواب:
إن الإمام اعزه الله تعالى قد حكم بهذه الأموال كلها لبيت المال فتنزع من
الجميع ولو ترددت من بائع إلى بائع فذلك لا ينقض حكمه ﴿فيها (2)﴾. وليس النظر لسبيل الرحمة للمشتري {أولى (3) مما فيه معزة الإسلام ومنعة (4) المسلمين ولا سيما بعد ما ثبت الحكم من الإمام.
وما باعه الإمام بنفسه في السابق محتسبا قبل الإمامة فلا يرد على مشتريه. والله
أعلم.
مسألة:
قعد غير الأمين لسوق المسلمين
وهل يجوز أن يقعد سوق المسلمين غير الأمين إذا (0) كنت تخاف منه أن يأخذ من مواضع ما له فيها قعد ويزيد على المحدود عليه أم لا؟.
(1) الشيخ عبد الله بن محمد بن صالح الهاشمي تقدمت ترجمته في هامش الجزء الخامس.
(2) سقط من: د.
(3) سقط من: ب، وفي د: أولا.
(4) في ب: ومعونة.
(5) في ج: إن.