الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٥في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
375
ضمان عليه وهو قول فصل وما هو بالهزل وأزيد على ذلك فأقول: ولا إثم عليه أيضًا لكونه غير متعبد (1) فيما لا يستحقه في الأصل إلا أن يدفعه عنه القابض فليس له أن يدافعه عليه بإغلاظ من قول أو فعل، فإن أخذه قسرا فعليه الإثم
بلا ضمان.
وإذا قدر على حوزه عن الأول قهرا لم يحكم عليه (2) برده إليه إن كان الثاني له أهلا لكن عليه الإثم إذا دفع الأول عما يستحقه بعنف ﴿وعتل (3)﴾ إلا إذا تركه الأول بلا دفاع فلا إثم ولا ضمان وليس كذلك {حكم ما قبضته يد الأول من الغلة لاستحقاقه (5) إياها فليس لغيره أن يمد يده إليها إلا بشراء أو إباحة منه، فإن اعترض لها غيره من الفقراء فالمعترض آثم أو ضامن. والله
سبحانه وتعالى أعلم.
(1) في أ: متعد. (2) زيادة في: ب.
(3) سقط من: د.
(4) سقط من: د.
(5) في أ: لاستحقاقها.
٤٬١٨٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.