الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٩زيادات الباب الثاني
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا (1)} البطاشي:
مسألة:
الأخذ من المال المستغرق في المظالم
379
وما تقول في الذي استغرق ماله بعد وفاته إذا أراد أحد من الفقراء أن يأخذ
من ماله سرا أله ذلك أم لا؟.
الجواب:
لم تصرح في المسألة من أي وجه كان الاستغراق لماله ولعل المراد به الاستغراق في المظالم المجهولة أربابها.
فإن كان الأمر كذلك وقد مات الظالم المذكور على أحكام لزوم تلك المظالم عليه فيجوز لمن صح عنده ذلك من أهل الفقر ﴿أن (2)﴾ يتناول من ماله قدر ما لا يغنيه لفقره فإن كان الأمر في ذلك مشهورا فلا بأس في التناول منه في العلانية وإلا ففي السريرة لمن خصه علم ذلك من أهل الفقر على قول من أجازه له.
والله أعلم.
مسألة:
ما يفعله الوارث بالمال المغصوب
وفيمن اشترى أبوه مالا من سلطان على علم منه أن ذلك المال كان لغير
(1) زيادة في: ج.
(2) سقط من: ج.
٤٬١٨٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.