تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٨٤

384

تمهيد قواعد الإيمان

فورًا. وقيل: ما دام يمكن صلحهم فهو على حالة كما قد قرره الشيخ أبو نبهان في آثاره مما لا يخفى عليكم ومع الشيخ العالم الخليلي يصير مجهولا في الحال والحالة

هذه.

وقد أفتى بذلك الإمام المرحوم عزان (1) بن قيس وقد عملوا بذلك كما لا يخفاكم، وأنا بنفسي إلى حالي هذا لا اقدر أن أقول أنه يصير مجهولا والجابي حي والشيخ الرباني الخليلي خالفني وأتى على ذلك حججًا كثيرة مما يدفع ما نحن عليه وقولنا في ذلك قول المسلمين وهذه المرأة انتم أخبر بحالها والمسألة غير خفية ولا تأخذوا من قولي إلا ما وافق الحق.

ومن غيره:

مسألة:

حكم الانتفاع بأرض الباطنة

وما تقول فيمن أتى الباطنة (2) أو تربى فيها هل له أن يأكل منها فينتفع بشيء من ثمارها وزروعها وغلة أشجارها ويجوز له في أصولها أن يبيع ويشتري ويعمر ﴿ما (3)﴾ بها في فقره أو غناه من خرابها وإن يحيي ما يكون من مواتها (4) وما كان من مثل هذا في أرضها، وهل هي من الغائب بأجمعها في طولها وعرضها أم

لا؟.

(1) الإمام عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن الإمام أحمد بن سعيد تقدمت ترجمته في هامش الجزء

السادس.

(2) راجع تعريف الباطنة في هامش الجزء الخامس.

(3) سقط من: ب.

(4) راجع تعريف مصطلح الموات في هامش الجزء السادس.