الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٩١زيادات الباب الثاني
391
شاء فيطلبه فيه على حال.
وإن كان لا يعلم بأمرها فالأولاد أحرار فليدفع إلى سيدها ما له من قيمة على أنهم عبيد وليرجع بالقيمة على سارقها أو غاصبها مع ما سلمه من ثمنها إن أراد
فإنهما إلى مشيئته.
ومختلف في رجوعه عليه بما يؤخذ من عقرها فقيل: له، وعلى العكس في قول آخر أن ذلك منه قضاء لتهمة فاعرفه.
٤٬٢٠٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.