تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٩١

زيادات الباب الثاني

391

شاء فيطلبه فيه على حال.

وإن كان لا يعلم بأمرها فالأولاد أحرار فليدفع إلى سيدها ما له من قيمة على أنهم عبيد وليرجع بالقيمة على سارقها أو غاصبها مع ما سلمه من ثمنها إن أراد

فإنهما إلى مشيئته.

ومختلف في رجوعه عليه بما يؤخذ من عقرها فقيل: له، وعلى العكس في قول آخر أن ذلك منه قضاء لتهمة فاعرفه.