الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
الباب الأول
في النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
تزويج رجل لامرأة من قبيلته
مسألة:
من جواب (1) شيخنا الخليلي (2):
وفي رجل أراد أن يتزوج امرأة في بلد لا ولي لها فيه إلا رجل من قبيلتها لا يناسبها بشيء فأمر هذا الرجل أن يعقد على الزوج رجلا آخر فزوجها بأمره ورضيت المرأة ودخل بها الزوج فمكثت عنده سنين ولعل هذا الزوج ﴿قد (3)﴾ داخله الشك من قبل ذلك ما ترى في هذا التزويج حلالا جائزا أم فيه شيء من
الشبهة؟.
منه؟.
وإن قلت فيه شبهة فما تستحسن لهذا المبتلى المقام على هذا أم (4) الخروج
الجواب:
إذا كانت المرأة لا ولي لها ممن يصح اتصال نسبه بها فيختلف في جواز تزويج أحد من قبيلتها الذين لم يصح اتصال نسبهم بها إلا صحة اتصال النسب من
العشيرة.
(1) في ب جوابات.
(2) عبارة النسخة ج: وما تقول شيخنا الخليلي.
(3) زيادة في: ب.
(4) في ب: أو.