تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨

تمهيد قواعد الإيمان

فقيل: بعدم الجواز كما لم يصح التوارث بينهما في ذلك وهو الأشهر. وقيل: بجواز التزويج لأنه في الأصل عصبة (1) جهل بعض نسبها فسقطت به الموارثة ولم تسقط الولاية تبعا لها لجواز كون الولي غير الوارث (2) كالأخ مع الابن وكما لم يسقط العقد بالنسب إلا بعد فالولاية مثله لأن الولي لا حق له في التزويج وقد صرح بجواز ذلك في كتاب المصنف عن الأقدمين فيعجبنا جواز هذا التزويج

وحله لأنه غير خارج من رأي المسلمين. والله أعلم.

إقرار الزوجة بالزنا

مسألة:

وفي رجل عنده امرأة تزوجها بتزويج صحيح جديد فمكثت عنده ما شاء الله من السنين وفي (3) ذات يوم من الأيام جرى بينهما كلام على سبيل الحكايات حتى إن الكلام أفضى بها إلى أن قالت له): قد زنيت في صغري وقد تبت من ذلك والحمد لله الذي قد هداني.

أترى هذا الكلام يحرمها عليه أم تبقى حلالا له صدقها الزوج أو كذبها أو

بينهما فرق كانت هي صبية في حال ما فعلت ذلك أو بالغاً؟.

الجواب:

قيل: هي مدعية لما يدخل عليها (5) الحرمة إذا أقرت معه بالزنا منها في حال

(1) العصبة عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه.

(2) في أ: وارث.

(3) في أ، ج: ففي.

(4) زيادة في: ب.

(5) في ب عليه.