تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

الذي تختاره لي فأنا (1) راضية به (2).

29

وكلما شاورتها على رجل معلوم من بلدي أو من غير بلدي لم تقل: زوجني برجل معلوم (3) فجوابها الذي ترضاه فأنا راضية به.

أيجوز لي أن أزوجها برجل مستور الحال لا يعرف بأمانة ولا خيانة أم أتركها إلى أن يوفقني ربي على رجل ﴿موافق (4)﴾ أمين؟.

لأني أخاف التقصير فيما بيني وبين ربي أن تكون مطلوبها الزوج وأنا أؤخر (ه) تزويجها وما أعلم بما (6) في قلب غيري فتفضل سيدي دلني على طريق السلامة.

الجواب:

لا يضيق عليك ذلك وليس عليك إلا الاجتهاد في نظر الصلاح إذا ولتك أمرها.

المرأة يتزوجها وليها

مسألة:

والمرأة إذا لم يكن لها ولي إلا ابن عم ويريد تزويجها لنفسه أيجوز له أن يأمر العاقد أن يزوجه بها ويتم أمره لنفسه تزويجها؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك. والله أعلم.

(1) في ب، ج، د: أنا.

(2) في أزيادة بعد به أيجوز لي.

(3) سقط من: ب.

(4) سقط من: ب. (5) في أ، ج مؤخر. (6) في أ: ما. (7) سقط من: أ.