الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠30
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
ما يترتب على قول: هديت بنات فلان
وفي رجل قال: إني هديت بنات فلان ولا أتزوج منهن أيجوز له أن يتزوج
واحدة (1) منهن على هذا اللفظ؟
الجواب:
يجوز له التزوج منهن (3) ولا يحرمن عليه ولا يثبت مثل هذا اللفظ. والله
أعلم.
مسألة:
تزويج المرأة عند عدم الولي
وفي المرأة إذا لم يكن لها ولي في البلد أو المصر ولم يصح ذلك بشاهدي عدل أيكفي شهود الشهرة إذا شهدوا أنهم لا يعلمون لها وليا في تلك البلد أو المصر ويجوز تزويجها أم لا؟.
قلت (3): وإذا لم يجز أيكون نكاحها موقوفا حتى تأتي بشاهدي عدل
{على ذلك (4)؟.
قلت (5): وإذا لم يثبت مع الحاكم في ذلك شهود عدول في تلك البلد وكون
(1) في أ: أحدا.
(2) في أ، ب، ج: يجوز له تزوجهن.
(3) سقط من: ج.
(4) سقط من: د.
(5) في ب، ج قال قلت.
٤٬٢٥٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.